مرتضى مطهري
304
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
مستند ، جلد 2 ، صفحهء 519 : و منها الذكورة بالاجماع كما فى المسالك و نهج الحق و مد و غيرهما . و استشكل بعضهم فى اشتراطه و هو ضعيف لاختصاص الصحيحين ( 1 ) بالرجل فيخصص بهما غيرهما مما يعم . و يدل عليه مرسلة يه : يا معاشر الناس لاتطيعوا النساء على حال و لاتأمنوهن على مال . و روايات ابناء نباتة و ابى المقدام و كثير : لاتملك المرأة من الامر ما تجاوز نفسها . و رواية حسين بن المختار : اتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر و ان امرنكم فخالفوهن كيلايطمعن منكم فى المنكر . و يقربها مرسلة المطلب بن زياد و عمرو بن عثمان و رواية حماد بن عمر و الطويلة و فيها : يا على ، ليس على النساء جمعة و لاجماعة الى ان قال : و لاتولى القضاء . و رواية جابرعن الباقر : و لاتولى المرأة القضاء ولاتولى الامارة . و فى خبر اخر : لايصلح قوم ولتهم امرأة . 13 . اما فتوا : مستمسك ، جلد 1 ، صفحهء 34 : تقليد و افتاء : و اما اعتبار الرجولة فهو ايضاً كسابقه عندالعقلاء ( فى عدم الفرق ) و ليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف اطلاقات الادلة الى الرجل و اختصاص بعضها به ، لكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعاً عن بناء العقلاء و كأنه لذلك افتى بعض المحققين بجواز تقليد الانثى و الخنثى
--> ( 1 ) ظاهراً مقصود صحيحهء ابى خديجه است كه در صفحهء 516 آمده است : * ( انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته عليكم قاضياً . ) * ايضاً : * ( اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضياً .